للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه محمد بن نصر المروَزي في "السنة" (١٧٧)، وأبو القاسم بن بشران في "أماليه" (١٤٤٢)، وابن حزم في "المحلى" ٨/ ٤٧٩ من طريق إسحاق بن راهويه، عن روح بن عُبادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٤٢٥، ومن طريقه البيهقي ٥/ ٢٨٦ من طريق إبراهيم بن الحجاج، والبيهقي ٥/ ٢٨٦، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (٣٧٢) من طريق يونس بن محمد المؤدِّب، كلاهما عن حيّان بن عبيد الله، به.
وأخرج منه فتوى ابنِ عباس بنحو ما وقع هنا مسلمٌ (١٥٩٥) (٩٩) و (١٠٠) من طريق أبي نضرة - واسمه المنذر بن مالك بن قِطْعة - عن ابن عباس.
وأخرج البخاري (٢١٧٨)، ومسلم (١٥٩٦) من طرق عن ابن عباس أنَّ الذي أخبره عن النبي : أنَّ الربا إنما يكون في النسيئة؛ وهو أسامة بن زيد.
وأخرج مراجعة أبي سعيد الخُدْري لابن عباس في ذلك البخاريُّ (٢١٧٨)، ومسلمٌ (١٥٩٦) (١٠١) من طريق أبي صالح السمان، ومسلم (١٥٩٦) (١٠٤) من طريق عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن أبي سعيد الخُدْري.
وأخرج البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤) نحو القصة التي بيَّن فيها أبو سعيد حجته في تحريم الفضل من طريق عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد الخُدْري. لكن ذكر فيها بلالًا ولم يذكر أم سلمة، ولم يذكر فيها الأصناف الربوية المذكورة هنا، بل اقتصر على ذكر التمر، وقال: "إذا أردتَ أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره".
ونحوه عند مسلم (١٥٩٥) (١٠٠) من طريق أبي نَضْرة، عن أبي سعيد.
وأخرج البخاري (٢٢٠١) و (٢٣٠٢) و (٧٣٥٠)، ومسلم (١٥٩٣) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة، قصةً حصلت لعامل النبي على خيبر باع منها تمرًا بتمر صاعًا بصاعين، وقال فيها النبي نحو ما قال في رواية عقبة بن عبد الغافر المذكورة، وزاد فيها: وكذلك الميزان، وفي رواية: وقال في المِيْزان مثل ذلك.
وهذه الزيادة هي بمعنى قوله في رواية الحاكم هنا: كذلك ما يُكال أو يُوزَن أيضًا.
وقد ذكر البيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٨٦ أنَّ هذه الجملة من جهة أبي سعيد الخُدْري، أي: من قوله استعمل فيها القياس، وليست مرفوعةً، واستدل لذلك برواية داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد في احتجاجه على ابن عباس بقصة التمر، وقوله له: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة، قال: فكان هذا قياسًا من أبي سعيد للفضة على التمر الذي روى فيه قصة، إلّا أنَّ بعض الرواة رواه مفسَّرًا مفصولًا، وبعضهم رواه مجملًا موصولًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>