٢٢٦٤ - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير التاجر، حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس.
وأخبرني أبو عمرو إسماعيل بن نُجَيد السُّلَمي، أخبرنا أبو مسلم؛ قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا محمد بن فَضَاء.
وحدثني محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا الحسين بن محمد بن زياد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المعتمر بن سليمان، حدثنا محمد بن فَضَاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المُزَني، عن أبيه: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن كَسْر سِكّةِ المسلمين الجائزةِ بينهم إلّا من بأسٍ، أو أن يُكسَرَ الدرهمُ فيُجعلَ فضةً، ويُكسَرَ الدينارُ فيُجعلَ ذهبًا" (٢).
(١) إسناده ضعيف جدًّا من أجل حسين بن قيس - وهو أبو علي الرحبي - فهو متروك الحديث. وقد روي عن ابن عباس موقوفًا عليه، وهو الصحيح. وأخرجه الترمذي (١٢١٧) عن سعيد بن يعقوب الطالقاني، عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعّف في الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا. قلنا: قد أخرجه ابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" ٣/ ٣٥٩ من طريق شريك النخعي، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس، مرفوعًا كذلك. لكن خالف شريكًا فيه جماعة أصحاب الأعمش، فرووه موقوفًا على ابن عباس، وهو الصحيح: فقد أخرجه هناد بن السَّرِيّ في "الزهد" (٦٨١) عن أبي معاوية الضرير، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٣٢ من طريق عبد الله بن نمير، وفي "شعب الإيمان" (٤٩٠٤) من طريق يعلى بن عبيد، وابن المنذر في "الأوسط" (٧٨٩٣) من طريق قيس بن الربيع، كلهم عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس موقوفًا، غير أنَّ قيس بن الربيع أسقط من إسناده كريبًا، فوافق في ذلك شريكًا، والصحيح ذكره. (٢) إسناده ضعيف لضعف محمد بن فضاء وجهالة أبيه فضاء بن خالد الجهضمي. =