١٧٦٦ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحْر بن نَصْر قال: قُرئ على ابن وهبٍ قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم، أنَّ عمرو بن أبي عمرٍو مولى المُطَّلب أخبرهما عن المُطَّلب بن عبد الله بن حَنْطَب، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ قال:"لحمُ صيدِ البَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُم، ما لم تَصِيدُوه أو يُصادَ (١) لكم"(٢).
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
وهكذا رُويَ عن مالك بن أنس وسليمانَ بن بلال عن عمرٍو متصلًا مسندًا:
أما حديث مالك:
١٧٦٧ - فأخبرَناه الحسن بن محمد الإسفرايِني، حدثني خالي، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ بمصر، حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود، حدثنا مالك بن أنس، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المُطّلِب بن عبد الله بن حَنطَب، عن جابر بن
= وجعل يستلم الحجر بمحجنه، ثم أتى السقاية بعدما فرغ، وبنو عمه ينزعون منها، فقال: "ناوِلوني" فرفع له الدلو فشرب، ثم قال: "لولا أنَّ الناس يتخذونه نسكًا ويغلبونكم عليه، لنزعت معكم" الحديث. وأخرج أحمد ٥/ (٣٥٢٧) من طريق مجاهد عن ابن عباس أنه قال: جاء النبي ﷺ إلى زمزم، فنزعنا له دلوًا فشرب، ثم مجَّ فيها، ثم أفرغناها في زمزم، ثم قال: "لولا أن تُغلبوا عليها لنزعت بيدي". وفي الباب عن علي عند أحمد ٢/ (٥٦٢)، والترمذي (٨٨٥) وقال: حسن صحيح. وعن جابر بن عبد الله عند مسلم (١٢١٨)، وأبي داود (١٩٠٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤)، والنسائي (٤١٥٣). (١) كذا الرواية هنا "يصاد" وهو جائز على لغةٍ، أو على أن "أو" بمعنى: "إلَّا أنَّ" وحينئذٍ فلا إشكال. (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عمرو مولى المطلب، إن صحَّ سماع المطلب بن عبد الله من جابر، كما سلف بيانه برقم (١٦٧٧).