١٠٤٥ - حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم (١) العجلي، ثنا صفوان بن عيسى، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن أزواج النبي ﷺ أرسلن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه مواريثهن من سهم رسول الله ﷺ بخيبر وفدك. فقالت لهن عائشة: «أما تتقين الله؟ أما سمعتن رسول الله ﷺ يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم وضيفهم (٢)، فإذا مت فهو إلى والي الأمر بعدي». قال: فأمسكن.
١٠٤٦ - حدثنا عمرو بن محمد الناقد، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار أن النبي ﷺ قسم خيبر على ستة وثلاثين سهما وجعل لكل سهم مائة سهم. فعزل نصفه لنوائبه، ومن ينزل به. وقسم النصف الباقي بين المسلمين. فكان سهم رسول الله ﷺ فيما قسم الشق والنطاة، وما حيز معهما.
١٠٤٧ - حدثنا روح بن عبد المؤمن، ثنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا مالك بن أنس (٣)، عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر:
لما توفي رسول الله ﷺ قال أبو بكر للعباس: أنا ولي رسول الله، فجئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، وخاف هذا، - يعني عليا، - يطلب ميراث امرأته. وسمعت رسول الله ﷺ يقول: لا نورث، ما تركناه صدقة.
(١) في أصل العبارة «سلم»، وبالهامش عن نسخة «مسلم». (٢) خ: ضيقهم (بالقاف، ولكن راجع الحديث التالي حيث قال: «لنوائبه ومن ينزل به»). (٣) في الموطإ، (كتاب ٥٦، باب ١٢)، بإسناد غير هذا قول رسول الله في آخر هذا الحديث.