عبد الله بن أبي حسين (١)، قال: حدثني نوفل بن مساحق (٢)، عن سعيد بن زيد (٣)، عن النبي ﷺ أنه قال:"مِنْ أَرْبَى الرِّبَا (٤) الاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ (٥) بِغَيْرِ حَقٍّ"(٦). هو في جزء أبي كريب من حديث عائشة (٧)، وروي من حديث الأسود بن وهب (٨) في معجم ابن قانع (٩).
٥٧٧ - حديث أبي بكرة:"مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا (١٢) لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجنَّةِ"(١٣). في جزء أبي شعيب الحراني رواية القطيعي (١٤)، وأول جامع معمر (١٥)،
(١) عبد الله بن عبد الرحمن بن نوفل المكي النوفلي، ثقة. سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢٢٠). (٢) نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة القرشي العامري المدني القاضي، ثقة، من الثالثة. د. التقريب (رقم:٧٢١٦). (٣) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، أبو الأعور، أحد العشرة. ع. التقريب (رقم: ٢٣١٤). (٤) أي أكثره وبالا وأشده تحريما انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (١/ ٣٤٧). (٥) أي احتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه بنحو قذف أو سب لأن العرض أعز على النفس من المال ونبه بقوله (بغير حق) على حل استباحة العرض في مواضع مخصوصة كجرح الشاهد وذكر مساوئ الخاطب. انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (١/ ٣٤٧). (٦) رواه أبو داود في سننه برقم (٤٨٧٦). وأحمد في مسنده برقم (١٦٥١) وزاد فيه. وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/ ٤٣٩): صحيح. (٧) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم (٢٣٥٦)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم (٦٢٨٥) بنحوه. (٨) الأسود بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري، خال النبي ﷺ. انظر: الإصابة لابن حجر (١/ ٢٢٩) (رقم: ١٧٢). (٩) رواه ابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢٠) بنحوه. (١٠) شجنة من الرحمن: أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، شبهه بذلك مجازًا واتساعا. وأصيل الشُّجْنَة بالكسر والضم: شعبة في غصن من غصون الشجرة. انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٤٤٧). (١١) رواه البزر في مسنده برقم (١٢٦٥)، والشاشي في مسنده برقم (٢٠٥)، والضياء في المختارة برقم (١١٠٥). وأحمد في مسنده برقم (١٦٥١)، والطبراني في معجمه الكبير برقم (٣٥٧)، وفي مسند الشاميين برقم (٢٩٣٧)، والبيهقي في الآداب برقم (١٢٥)، وفي شعب الإيمان برقم (٦٢٨٤)، والضياء في المختارة برقم (١١٠٧) وأوله: "إن من أربى … ". وقال شعيب الأرنؤوط - محقق مسند أحمد - (٣/ ١٩٠): إسناده صحيح. (١٢) المعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. انظر: النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٢٥). (١٣) رواه أحمد في مسنده برقم (٢٠٣٧٧) و (٢٠٤٠٣) بمعناه. وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢/ ١١٠٢): صحيح. (١٤) لم أقف عليه. (١٥) رواه معمر بن راشد في جامعه برقم (١٩٧١٢) بنحوه.