وقال طاووس:(له ثنياه ما كان في مجلسه)(١). وعن حماد (٢) قال: (إن استثنى في نفسه فليس بشيء حتى يسمع نفسه)(٣).
وقال الحسن:(إذا حرك لسانه أجزأ عنه)(٤). ومذهب الشافعي -رحمه الله-: أن الحالف إذا نسي الاستثناء موصولاً بكلامه، فات وقته في الطلاق والعتاق وسائر الأيمان (٥). حتى قال بعض أصحابنا:(إنما ينفعه الاستثناء إذا أنشأ أول يمينه مع نية الاستثناء ثم وصله باليمين، فإن أنشأ اليمين ثم بدا له أن يستثني فوصل الاستثناء لم ينفعه)(٦).
والصحيح: أنه إذا اتصل نفع، ووقع موقعه (٧).
= ٣/ ٨٩، و"الجامع لأحكام القرآن" ١٠/ ٣٨٦، و"المغني" لابن قدامة ١٣/ ٢٧٣. (١) "الكشاف" ٢/ ٣٨٦، و"المحرر الوجيز" ٩/ ٢٧٨، و"التفسير الكبير" ١١/ ١١٠، و"روح المعاني" ١٥/ ٢٤٩، و"الدر المنثور" ٤/ ٣٩٤. (٢) حماد بن زيد بن درهم الأزدي، تقدمت ترجمته. (٣) ذكرته كتب الفقه بلا نسبة. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٥/ ٤١، و"المحلى" ٨/ ٤٠٦، و"بلغة السالك" ١/ ٧٠٠، و"المغني" لابن قدامة ٣/ ٤٨٥، كتاب: "الأيمان والنذور" لأبي فارس ص ٣٧. (٤) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ٢٨٣ بلا نسبة، وابن قدامة في "المغني" ١٣/ ٤٨٥. (٥) انظر: "الأم" للشافعي ٧/ ٦٥، و"روضة الطالبين" ١١/ ٣، و"الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ٢٧٤. (٦) انظر: "الأم" للشافعي ٧/ ٦٥، و"روضة الطالبين" ١١/ ٤، و"أحكام القرآن" للجصاص ٥/ ٤١، و"الجامع لأحكام القرآن" ٦/ ٢٨٣، و"المغني" لابن قدامة ١٣/ ٤٨٤. (٧) وهذا ما عليه جمهور العلماء. قال الإمام الطبري -رحمه الله- في "تفسيره" ١٥/ ٢٢٩: فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال إلا أن يكون استثناؤه موصولاً بيمينه، وقال الشنقيطي في "أضواء البيان" ٤/ ٧٩: والتحقيق الذي لا شك فيه أن =