غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: "مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ (١) تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا (٢) مِنَ النَّارِ"، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ (٣)؟ فَقَالَ: "وَاثْنَتَيْنِ (٤) ".
• [١٠٤] حدثنا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.
• [١٠٥] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (٧): ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ (٨).
(١) للأصيلي: "مِنِ امرأةٍ".(٢) عليه صح. ولابن عساكر، والأصيلي، والحموي: "حجاب".(٣) للأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، وأبي ذر: "واثنين" وعليه صح.(٤) عند (عط): "واثنين".* [١٠٣] [التحفة: خ م س ٤٠٢٨](٥) لأبي ذر، وأبي الوقت: "حدثني".(٦) رقم عليه للأصيلي.* [١٠٤] [التحفة: خ م س ٤٠٢٨](٧) لأبي ذر: "وقال".(٨) الحنث: أي: لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجري عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث وهو الإثم. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حنث).* [١٠٥] [التحفة: خ م ١٣٤٠٩]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute