القول الأوّل: أنَّه يجب.
القول الثاني: أنَّه لا يجب.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بالتعويض عن الانتفاع بمال الغير مع بقاء عينه بغير إذنه في حال الضرورة بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١).
٢ - حديث: (لا يحل مال أمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢). الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم التعويض: بأن إنقاذ المعصوم واجب والواجب لا يجب التعويض عنه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) سورة النساء، الآية: [٢٩].(٢) سنن الدارقطني ٣/ ٢٦ رقم ٩١، ٩٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute