الفرع الأول: حد الصغر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان حد الصغر.
٢ - دليله.
٣ - توجيهه.
الأمر الأول: بيان حد الصغر:
حد الصغر البلوغ.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحديد الصغر بالبلوغ حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه (والصغير حتى يبلغ) (٢).
الأمر الثالث: التوجيه:
توجيه تحديد الصغر بالبلوغ ما يأتي:
١ - أن الصغير لا يعي المسؤولية، ولا يدرك آثار الشهادة فلا يبالي فيها.
٢ - أنه لا يضبط الواقعة، ولا يحيط بما يجري فيها.
٣ - أنه يتأثر بالترغيب والتخويف، فيستجيب لذلك فيشهد بغير الحق.
[المسألة الثانية: فقد العقل]
وفيه فرعان هما:
١ - الدليل على تأثير زوال العقل في رد الشهادة.
٢ - التوجيه.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصبب حدًا، ٤٤٠١.(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، ٤٤٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute