٤ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد الصيد المهدى إليه، وقال:(إنا لم نرده إلا لأنا حرم)(٢).
الفرع الثاني: الداليل علي تحريم صيد الحرم:
من الأدلة على تحريم صيد الحرم ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحرم:(ولا ينفر صيده)(٣).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم)(٤). وذكر منهن الحدأة والغراب، وتخصيص هذه يدل على تحريم قتل غيرهن.
[المطلب الثاني صيد غير المحرم والحرم]
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم الصيد حال المنع.
٢ - حكم الصيد في غير حال المنع.
المسألة الأولى: حكم الصيد حال المنع:
وفيها فرعان هما:
١ - أسباب المنع.
٢ - حكم الصيد.
الفرع الأول: أسباب المنع:
من أسباب منع الصيد ما يأتي:
(١) سورة المائدة، الآية: [٩٦]. (٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم/١١٩٣/ ٥٠. (٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها/١٣٥٣/ ٤٤٥. (٤) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله ١١٩٨/ ٦٧.