المطلب الأول عدد الشهود (١)
وفيه أربع مسائل هي:
١ - ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود
٢ - ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود
٣ - ما لا يقبل فيه إلا شاهدان
٤ - ما يقبل فيه الشاهد الواحد.
المسألة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - بيانه.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
الذي لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ما يأتي:
١ - الزنا.
٢ - اللواط.
٣ - الإقرار بهما.
الفرع الثاني: الدليل.
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا.
٢ - الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط.
(١) لم أتعرض لشهادة النساء هنا لسببين:الأول: أن الغرض كان العدد بقطع النظر عن الجنس.الثاني: أنه تقدم بيان ذلك في المانع التاسع (الأنوثة).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute