الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الاستثناء من الثني، وهو الرد والصرف؛ لأن الاستثناء يرد العامل ويصرفه عن تناول بعض أفراد معموله.
المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي:
الاستثناء اصطلاحاً هو إخراج بعض إفراد العام عن حكمه وصرفه عن تناولها بإحدى أدواته.
[المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الاستثناء في الإقرار جائز بلا خلاف (١).
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة الاستثناء ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ} (٢).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين) (٣)
٣ - ورود ذلك في اللغة.
(١) الشرح في المقنع والإنصاف، ٣٠، ٢٣٠.(٢) سورة العنكبوت، الآية: [٣٣].(٣) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب من قُتل في سبيل الله (١٨٨٦، ١١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute