[المطلب الثامن البصر]
وفيه مسألتان هما:
١ - الخلاف في اشتراطه.
٢ - ما تصح شهادة غير المبصر فيه.
المسألة الأول: الخلاف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الأقوال:
اختلف في اشتراط البصر للشهادة على قولين.
القول الأول: أنه لا يشترط فتصح شهادة الأعمى.
القول الثاني: أنه يشترط فلا تصح شهادة الأعمى.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني
الأمر الأول: توجيه القول الأول.
وجه القول بصحة شهادة الأعمى بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١)
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.