الجانب الأوّل: توجيه عدم الصحة من الصغير والمجنون والنائم:
وجه عدم صحة النذر من الصغير والمجنون والنائم: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق)(١).
الجانب الثاني: توجيه عدم صحة النذر من المذكورين غير الصبي والنائم والمجنون:
وجه عدم صحة النذر من المذكورين: القياس على الصبي والنائم والمجنون.
الفرع الثالث: النذر من الكافر:
وفيه أمران هما:
١ - حكم النذر.
٢ - التوجيه.
الأمر الأوّل: حكم النذر:
النذر من الكافر صحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة النذر من الكافر: ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أوف بنذرك)(٢).
[المطلب الثاني حكم الوفاء بالنذر]
وفيه مسألتان هما:
١ - الوفاء مع القدرة.
٢ - الوفاء مع العجز.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ ٤٣٩٨. (٢) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا/ ٩٧.