٤ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (شاهداك أو يمينه)(٢).
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه مشروعية الشهادة: أن الحاجة تدعو إليها؛ لأن من طبائع الناس التجاحد فلو لم تشرع الشهادة ويعمل بها لضاعت الحقوق.
[المطلب الثاني خطر الشهادة]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - خطر التحمل.
٢ - خطر الأداء.
٣ - خطر الكتمان.
المسألة الأولى: خطر التحمل:
وفيها فرعان هما:
١ - خطر الامتناع.
٢ - خطر الشهادة بغير علم.
الفرع الأول: خطر الامتناع عن الشهادة:
خطر الامتناع عن تحمل الشهادة: أن الشهادة أحيانا تكون فرض عين كما لو ترتب على تركها ضياع الحق، فإنه يأثم تاركها ويُعرض نفسه للمسائلة كالتخلي عن إنقاذ المعصوم.
(١) سورة الطلاق، الآية: [٢]. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات (١٠/ ٥٣).