المبحث السابع الإقرار بالزوجية (١)
وفيه مطلبان هما:
١ - الإقرار من الرجل.
٢ - الإقرار من المرأة.
[المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا صدقته المرأة.
٢ - إذا لم تصدقه المرأة.
المسألة الأولى: إذا صدقته المرأة:
وفيها فرعان هما:
١ - ثبوت الزوجية.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الزوجية:
إذا أقر الرجل بزوجية امرأة وصدقته ثبتت الزوجية (٢).
في الظاهر والباطن أمره إلى الله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الزوجية بالإقرار إذا صدقته المرأة: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه.
(١) الفرق بين هذا والذي قبله: أن السابق من المريض، وهذا مطلق.(٢) كشاف القناع ١٥/ ١٤٣ والإنصاف مع الشرح ٢٨، ٤٧٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute