٢ - أنَّه لو وجبت الضيافة حال الإقامة لكان كثير من المقيمين ضيوفا على الناس، وهذا لا يجوز لما يأتي:
أ - أنَّه يساعد على البطالة اتكالا على الضيافة.
ب - أنَّه إحراج للناس ومضايقة لهم.
ج - أنَّه قد يسأم الناس من كثرة الضيوف فيرفض بعضهم الضيافة وهي واجبة، فيأثمون، ولذا جاء في الحديث: (لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه) (١).
[المطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذن]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان صاحبه محتاجا إليه.
٢ - إذا كان صاحبه غير محتاج إليه.
المسألة الأولى: الانتفاع بمال الغير إذا كان محتاجا إليه:
وفيها فرعان هما:
١ - الانتفاع.
٢ - التوجيه.
الفرع الأوّل: الانتفاع:
إذا كان صاحب المال محتاجا إليه لم يجز لغيره الانتفاع به بغير إذنه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تقديم صاحب المال به إذا كان محتاجا إليه ما يأتي:
١ - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٢).
(١) صحيح مسلم، كتاب اللقطة، باب ما جاء في الضيافة/ ١٧٢٦/ ١٥.(٢) سنن الدارقطني / ٣/ ٢٦ رقم ٩١، ٩٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute