ووجه الاستدلال به: أنها فديت، ولو لم تكن صيدا لم تفد.
الأمر الخامس: الدليل على إباحة الأرنب:
الدليل على إباحة الأرنب ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدي إليه لحم أرنب فقبله (١).
الأمر السادس: الدليل على إباحة الضب:
الدليل على إباحة الضب ما ورد أنَّه أكل على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينه عنه (٢).
الأمر السابع: الدليل على إباحة الجربوع:
الدليل على إباحة الجربوع: أنَّه يفدى في الحرم والإحرام فقد ورد أن فيه جفرة (٣).
الأمر الثامن: الدليل على إباحة الدجاج:
الدليل على إباحة الدجاج ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكله (٤).
الأمر التاسع: الدليل على إباحة النعامة:
الدليل على إباحة النعامة: أنها تفدى في الحرم والإحرام (٥).
الأمر العاشر: الدليل على إباحة الحبارى:
الدليل على إباحة الحبارى: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكلها (٦).
(١) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الأرنب/ ١٩٥٣/ ٥٣. (٢) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب/ ١٩٤٥/ ٢٣. (٣) مصنف عبد الرزاق، ٤/ ٤٠١، ٤٠٣، رقم ٨٢١٦ و ٨٢٢٢. (٤) صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها/ ١٦٤٩/ ٧. (٥) مصنف عبد الرزاق، باب النعامة يقتلها المحرم ٤/ ٣٩٨ رقم ٨٢٠٣. (٦) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الحبارى/ ٣٧٩٧.