٦ - حديث:(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير)(١).
ووجه الاستدلال به: أن مفهومه يدلّ على أن كل ما لم يذكر فيه مباح.
الفرع الثاني: الأدلة الخاصة:
وفيه الأمور الآتية:
الأمر الأوّل: الدليل على إباحة بهيمة الأنعام:
من أدلة إباحة بهيمة الأنعام قوله تعالى:{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}(٢).
الأمر الثاني: الدليل على إباحة الخيل:
من أدلة إباحة الخيل ما ورد عن أسماء - رضي الله عنها - قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في المدينة وأكلناه (٣).
الأمر الثالث: الدليل على إباحة حمر الوحش:
من الأدلة على إباحة حمر الوحش ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل من لحم حمار وحش (٤).
الأمر الرابع: الدليل على إباحة الضبع:
الدليل على إباحة الضبع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في قتل المحرم لها شاة (٥).
(١) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع/ ٧٨٠٢. (٢) سورة المائدة، الآية: [١]. (٣) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب أكل لحم الخيل/ ١٩٤١/ ٣٦. (٤) صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب من استوهب من أصحابه شيئًا/ ٥٧٠. (٥) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل لحم الضبع/ ٣٨٠.