للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول باشتراط الذكورة في القاضي بما يلي:

١ - حديث: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (١).

ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نفى الفلاح عمن ولوا أمرهم إلى امرأة وهو عام في كل أمر فيشمل القضاء، ونفي الفلاح يدلّ على عدم الجواز، لأنه لو كان جائزا لما كان سببا لعدم الفلاح.

٢ - أن القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال، والمرأة ليست أهلا للحضور في محافل الرجال.

٣ - أن القضاء يحتاج كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأي.

٤ - أن شهادة المرأة لا تقبل وحدها من غير رجل، والحكم أعلى من الشهادة فلا يقبل قولها فيه.

٥ - أنَّه لم يرد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولى امرأة القضاء في عام ولا خاص، ولا غيره من الولايات، وهو القدوة والمشرع، وكذلك خلفاؤه من بعده، ولا من بعدهم من المسلمين.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه تولية المرأة القضاء في غير الحدود.

٢ - توجيه عدم توليها القضاء في الحدود.


(١) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر، ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>