للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه تولية المرأة القضاء في غير الحدود:

وجه تولية المرأة القضاء في غير الحدود بما يأتي:

١ - أن شهادتها في غير الحدود مقبولة، والقضاء شهادة فيقبل حكم المرأة فيه.

٢ - أن المرأة تتولى الفتوى فيجوز أن تتولى القضاء لعدم الفرق.

الجزئية الثانية: توجيه عدم تولى المرأة للقضاء في الحدود:

وجه ذلك: أن شهادتها في الحدود لا تقبل والقضاء شهادة فلا يقبل حكم المرأة فيه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأوّل: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم تولى المرأة للقضاء.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم تولى المرأة للقضاء: أن أدلته أظهر وأقوى.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن قياس القضاء على الشهادة.

٢ - الجواب عن قياس القضاء على الفتوى.

الجزئية الأولى: الجواب عن قياس القضاء على الشهادة:

أجيب عن ذلك: بأن شهادة النساء منفردات لا تقبل إلا في حال الضرورة فيما لا يطلع عليه الرجال، والقضاء ليس من ذلك فلا يصح القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>