١ - حديث: (ومن نذر أن يطيع الله فليطعه) (١).
٢ - أن أبا بكر تصدق بكل ماله، وأقره - صلى الله عليه وسلم - عليه (٢).
٣ - أنه نذر قربة فلزم الوفاء به كالصلاة والصيام.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بإجزاء الثلث.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإجزاء الثلث: صراحة أدلته في الإجزاء كما في حديث أبي لبابة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الجواب عن الاحتجاج بالحديث.
٢ - الجواب عن القياس.
٣ - الجواب عن قصة أبي بكر.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأنه عام مخصوص بأدلة القول الراجح.
(١) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما يملك/ ٦٧٠٠.(٢) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله/١٦٧٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.