١ - حديث: (ومن نذر أن يطيع الله فليطعه) (١).
٢ - أن أبا بكر تصدق بكل ماله، وأقره - صلى الله عليه وسلم - عليه (٢).
٣ - أنه نذر قربة فلزم الوفاء به كالصلاة والصيام.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بإجزاء الثلث.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإجزاء الثلث: صراحة أدلته في الإجزاء كما في حديث أبي لبابة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الجواب عن الاحتجاج بالحديث.
٢ - الجواب عن القياس.
٣ - الجواب عن قصة أبي بكر.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأنه عام مخصوص بأدلة القول الراجح.
(١) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما يملك/ ٦٧٠٠.(٢) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله/١٦٧٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute