وجه القول باستثناء النذر بكل المال أو ما يريد على الثلث من لزوم الوفاء به بما يأتي:
١ - ما ورد أن كعب بن مالك لما تاب الله عليه قال: إن من توبتي أن أنخلع عن مالي لله ورسوله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)(١).
٢ - ما ورد أن أبا لبابة لما تاب الله عليه قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يجزيك الثلث)(٢).
ووجه الاستدلال بالحديثين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجه كعبا وأبا لبابة إلى إمساك بعض المال، وذلك دليل على أنه لا يلزم.
٣ - ما ورد أن سعدًا قال: يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا). قال سعد: أفأتصدق بشطره؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا، الثلث والثلث كثير)(٣).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الوفاء بالجميع بما يأتى:
(١) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب/ ٢٧٦٩/ ٥٣. (٢) السنن الكبرى، كتاب الأيمان، باب الخلاف في النذر يخرجه مخرج اليمين ١٠/ ٦٧. (٣) صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث/ ١٦٢٨/ ٥.