٣ - أن النذر يمين، والحنث في اليمين على المباح يوجب الكفارة، فكذلك النذر، ولو كان غير منعقد لما وجبت الكفارة به.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الانعقاد بما يأتي:
١ - حديث:(لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله)(١).
٢ - أن رجلا نذر أن يقف في الشمس ولا يتكلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس ويتكلم ولم يأمره بكفارة (٢).
٣ - ما ورد أن رجلا نذر أن يحج ماشيا، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يركب ولم يأمره بكفارة (٣).
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر هؤلاء بالكفارة، ولو كان النذر منعقد لأمرهم بها.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعقاد.
(١) مسند الإمام أحمد ٢/ ١٨٥. (٢) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك/ ٦٧٠٤. (٣) صحيح مسلم، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة/ ١٦٤٢/ ٩.