٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في نذر المباح على قولين:
القول الأول: أنه ينعقد.
القول الثاني: أنه لا ينعقد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بانعقاد نذر المباح بما يأتي:
١ - ما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: (أوف بنذرك) (١).
ووجه الاستدلال به: أن ضرب الدف مباح، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء بنذره، ولو كان غير منعقد لما أمر به.
٢ - ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتكفر (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه أمرها بالكفارة ولو كان نذرها غير منعقد لما أمرها بها.
(١) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر/ ٣٣١٢.(٢) صحيح مسلم، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة/١٦٤٤/ ١١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.