٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في نذر المباح على قولين:
القول الأول: أنه ينعقد.
القول الثاني: أنه لا ينعقد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بانعقاد نذر المباح بما يأتي:
١ - ما ورد أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: (أوف بنذرك) (١).
ووجه الاستدلال به: أن ضرب الدف مباح، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء بنذره، ولو كان غير منعقد لما أمر به.
٢ - ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وتكفر (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه أمرها بالكفارة ولو كان نذرها غير منعقد لما أمرها بها.
(١) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر/ ٣٣١٢.(٢) صحيح مسلم، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة/١٦٤٤/ ١١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute