الشيء الأول: الحنث:
إذا كان المحلوف عليه طلاقا أو عتقا حصل الحنث بفعل المحلوف على تركه مطلقا، سواء كان الفعل جهلا أو نسيانا، أو ليس بجهل ولا نسيان.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه الحنث إذا كان المحلوف عليه العتق أو الطلاق: أن ذلك من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين يستوي فيها الجهل وغيره، والنسيان وضده.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن المحلوف عليه طلاقا ولا عتقا:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا كان جهلا أو نسيانا.
٢ - إذا لم يكن جهلا ولا نسيانا.
الشيء الأول: إذا كان فعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا:
وفيه نقطتان هما:
١ - أثر الفعل.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: أثر الفعل:
فعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا لا أثر له ولا يحصل الحنث به.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم الحنث بفعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (١).
٢ - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٦].(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/٢٠٤٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute