الشيء الأول: الحنث:
إذا كان المحلوف عليه طلاقا أو عتقا حصل الحنث بفعل المحلوف على تركه مطلقا، سواء كان الفعل جهلا أو نسيانا، أو ليس بجهل ولا نسيان.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه الحنث إذا كان المحلوف عليه العتق أو الطلاق: أن ذلك من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين يستوي فيها الجهل وغيره، والنسيان وضده.
الفقرة الثانية: إذا لم يكن المحلوف عليه طلاقا ولا عتقا:
وفيها شيئان هما:
١ - إذا كان جهلا أو نسيانا.
٢ - إذا لم يكن جهلا ولا نسيانا.
الشيء الأول: إذا كان فعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا:
وفيه نقطتان هما:
١ - أثر الفعل.
٢ - التوجيه.
النقطة الأولى: أثر الفعل:
فعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا لا أثر له ولا يحصل الحنث به.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم الحنث بفعل المحلوف على تركه جهلا أو نسيانا ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (١).
٢ - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٦].(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/٢٠٤٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.