٣ - أن يحلف العامل على عدم القيام بالعمل فيجبر على القيام به.
الفقرة الثانية: أثر الفعل:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الأثر:
فعل المحلوف على تركه بالإكراه لا أثر له ولا يحصل الحنث به.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحنث بفعل المحلوف على تركه بالإكراه ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (١).
ووجه الاستدلال بها: أنه إذا عفي عن النطق بكلمة الكفر بالإكراه كان العفو عن فعل المحلوف على تركه به أولى.
٢ - حديث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).
الجزئية الثانية: فعل المحلوف على تركه اختيارا:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان طلاقا أو عتقا.
٢ - إذا لم يكن طلاقا ولا عتقا.
الفقرة الأولى: إذا كان المحلوف عليه طلاقا أو عتقا:
١ - الحنث.
(١) سورة النحل، الآية: [١٠٦].(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي/٢٠٤٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.