للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخيار بين القتل وأخذ الدية لأهل القتيل والنساء من أهله فيدخلن فيمن يملك العفو.

٣ - أن القصاص يورث، وإذا وردت دخل النساء في العفو عنه لأنهن من جملة الورثة.

الفقرة الثالثة: توجيه ملك الوارثين بالسبب للعفو عن القصاص:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه ملك الوارثين بالولا.

٢ - توجيه ملك الزوجين.

الشيء الأول: توجيه ثبوت العفو عن القصاص بالولا:

وجه ثبوت العفو عن القصاص بالولاء ما تقدم من أدلة ثبوته للورثة؛ لأن المولى من ضمن الورثة.

الشيء الثاني: توجيه ثبوت العفو عن القصاص للزوجين:

وجه ثبوت العفو عن القصاص للزوجين ما يأتي:

١ - ما تقدم من أدلة ثبوت العفو عن القصاص للورثة؛ لأن الزوجين من جملة الورثة.

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث الزوجة من الدية (١).

ووجه الاستدلال به: أن الزوجة ورثت من الدية ومن ورث الدية ورث القصاص لعدم الفرق.

٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث الزوج من الدية (٢).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ميراث الدم والعقل ٨/ ٥٧.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الجنين/ ٤٥٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>