١ - الضمان.
٢ - التوجيه.
٣ - مسؤولية الضمان.
الفرع الأول: الضمان:
إذا تلف المحدود بالتعدي وجب ضمانه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المحدود إذا تلف بالتعدي ما يأتي:
١ - قول علي: ما كنت مقيما حدا على أحد فيموت إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه لنا (١).
٢ - أن التعدي غير مأذون فيه وغير المأذون مضمون.
الفرع الثالث: مسؤولية الضمان:
وقد تقدم ذلك في الجنايات في مسؤولية الآمر والمأمور.
[المطلب الثاني إذا كان التلف من غير تعد]
وفيه مسألتان هما:
المسألة الأولى: الضمان:
إذا تلف المحدود بالحد من غير تعد لم يضمن.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر/ ٣٩/ ١٧٠٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.