المبحث الثامن ضمان المحدود
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن مات في حد فالحد قتله.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إذا حصل التلف بتعد.
٢ - إذا كان التلف من غير تعد.
[المطلب الأول إذا كان التلف بتعد]
وفيه مسألتان هما:
١ - صور التعدي.
٢ - الضمان.
المسألة الأولى: صور التعدي:
من صور التعدي في الحد ما يأتي:
١ - الزيادة في عدد الضرب أو كيفيته.
٢ - الضرب في موضع ممنوع.
٣ - إقامة الحد في وقت غير مناسب كشدة برد أو حر.
٤ - إقامة الحد في حال لا تناسب، ومن ذلك ما يأتي:
أ - المرض.
ب - الزمانة.
جـ - الحيض.
د - النفاس.
هـ - الحمل.
و- ضعف الخلقة.
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها ثلاثة فروع هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.