١ - حكم الدفع.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الدفع:
الدفع عن النفس في غير وقت الفتنة واجب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الدفع عن النفس في غير وقت الفتنة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (١).
٢ - أن قتل النفس محرم، والتمكين من القتل في حكم القتل.
٣ - أن إحياء النفس واجب، والدفع عنها إحياء لها فيجب.
المطلب الثاني الدفع عن العرض والمحارم
وفيه مسألتان هما:
المسألة الأولى: حكم الدفع:
دفع الصائل عن العرض والمحارم واجب.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب الدفع عن العرض والمحارم ما يأتي:
١ - أنه من تغيير المنكر وتغيير المنكر واجب لحديث: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده) (٢).
(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٥.(٢) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الخطبة يوم العيد ١١٤٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute