[المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص]
وفيه مطلبان هما:
١ - أنواع الجناية على النفس.
٢ - أنواع الجناية على ما دون النفس.
[المطلب الأول أنواع الجناية على النفس]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
١ - القتل العمد.
٢ - القتل شبه العمد.
٣ - القتل الخطأ.
٤ - القتل الملحق بالخطأ.
٥ - القتل بالسبب.
المسألة الأولى: القتل العمد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - تعريف القتل العمد.
٢ - حكمه.
٣ - أمثلته.
الفرع الأول: تعريف القتل العمد:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فالعمد أن يقصد من يعمله آدميًا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
١ - التعريف.
٢ - ما يخرج بالتعريف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.