[الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن لم يصيبوا نفسا ولا ما لا يبلغ نصاب السرقة نفوا، بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد.
الكلام في هذا الفرع في أمرين:
١ - أمثلة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال.
٢ - العقوبة.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال ما يأتي:
١ - أن يهجم القطاع على المارة فيتغلب المارة عليهم.
٢ - أن يهجموا على المارة فلا يجدون معهم ما يريدون فيتركونهم.
٣ - أن يعلم المارة بهم قبل وصولهم إليهم فيفلتوا منهم فلا يدركونهم.
٤ - أن يخاف المحاربون من الظفر بهم بعد هجومهم فيعدلوا عن مهاجمتهم.
الأمر الثاني: العقوبة:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - بيان العقوبة.
٢ - دليلها.
٣ - المراد بالنفي.
٤ - مدة النفي.
الجانب الأول: بيان العقوبة:
عقوبة المحاربين إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا: النفي.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل نفي المحاربين إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.