٤ - أن إتيان البهيمة مجرد تفريغ للشهوة فلا يجب به حد كالاستمناء.
٥ - أن إتيان البهيمة لا يترتب عليه إفساد للفرش ولا اختلاط للأنساب فلا يجب به حد كإتيان الميتة.
٦ - أنه إذا لم يجب الحد بوطء الصغيرة التي لا تشتهى فلأن لا يجب بإتيان البهيمة من باب أولى.
المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عقوبة إتيان البهيمة القتل بما يأتي:
حديث: (من أتى بهيمة فاقتلوه) (١).
[المطلب الثالث الترجيح]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
المسألة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عقوبة إتيان البهيمة التعزير.
المسألة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن عقوبة إتيان البهيمة التعزير: قوة أدلته وضعف دليل المخالفين.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة/ ٤٤٦٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.