[المبحث الرابع تعاطي المسكر]
وفيه مطلبان هما:
١ - الاتجار به.
٢ - أكله أو شربه.
[المطلب الأول الاتجار بالمسكر]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الاتجار بالمسكر لا يجوز.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم الاتجار ما يأتي:
١ - حديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) (١).
٢ - حديث: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) (٢).
[المطلب الثاني أكل المسكر وشربه]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ولا يباح شربه للذة ولا لتداوي ولا عطش ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره.
(١) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب ثمن الخمر والميتة / ٣٤٨٨.(٢) صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام / ٢٢٣٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute