٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في بول الأعرابي:(إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر)(١).
ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن البول في المسجد وذلك غير مأمون ممن يقام عليه الحد.
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه منع إقامة الحد في المسجد ما تقدم في توجيه الاستدلال بالدليل الثاني.
[المطلب الثاني إقامة الحد في الحرم المكي]
وفيه مسألتان هما:
١ - إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه فيه.
٢ - إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه خارجه.
المسألة الأولى: إقامة الحد في الحرم المكي على مرتكبه فيه:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم إقامة الحد.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: حكم إقامة الحد:
إقامة الحد في الحرم على مرتكبه فيه لا خلاف فيه (٢).
(١) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد/٢٨٥. (٢) الشرح مع المقنع والإنصاف ٢٦/ ٢٢٧، وتفسير الطبري ٥/ ٦٠٤. لقوله تعالى في سورة آل عمران ٩٧: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}.