[المبحث الرابع حد الزنا]
وفيه مطلبان هما:
١ - حد الحر.
٢ - حد الرقيق.
[المطلب الأول حد الحر]
وفيه مسألتان هما:
١ - حد الثيب.
٢ - حد البكر.
المسألة الأولى: حد الثيب:
وفيها فرعان هما:
١ - المراد بالثيب.
٢ - الحد.
الفرع الأول: المراد بالثيب:
وفيه أمران هما:
١ - الثيوبة بالمعنى العام.
٢ - الثيوبة التي يختلف بها الحد.
الأمر الأول: الثيوبة بالمعنى العام:
الثيوبة بالمعنى العام هي زوال البكارة بالوطء.
الأمر الثاني: الثيوبة التي يختلف بها الحد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - المراد بالثيوبة.
٢ - المراد بالإحصان.
٣ - شروط الإحصان.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.