١ - حديث:(بايعوني على ألا تسرقوا ولا تزنوا ... فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته)(١).
المسألة الثانية: الحكمة العامة للمحدود وغيره من إقامة الحد:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكمة.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكمة:
الحكمة من إقامة الحد للمحدود وغيره: الردع عن الوقوع في المعصية، والزجر عن الرجوع إليها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون إقامة الحد رادعا للمحدود وغيره عن العود إلى المعصية والوقوع في غيرها: أن الشخص إذا هم بالمعصية تذكر ما جرى له أو لغيره من العقوبة فكف عن الإقدام عليها، ولذا وصف القصاص بأنه حياة بقوله تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(٢).
[المطلب الخامس مسؤولية تنفيد الحد]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان المسؤولية العامة.
٢ - تنفيذ السيد للحد على مماليكه.
(١) صحيح البخاري، باب الحدود كفارة/ ٦٧٨٤. (٢) سورة البقرة، الآية: [١٧٩].