[المبحث الأول بيان الحكم]
الجناية حرام بلا خلاف، ويختلف حكمها باختلاف نوعها وحجمها.
فتارة تكون شركا، وتارة تكون كفرا وتارة تكون فسقا كما سيأتي في أنواع الجناية.
[المبحث الثاني الدليل]
وفيه أربعة مطالب:
[المطلب الأول الدليل من الكتاب]
من أدلة تحريم الجناية من الكتاب قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (١).
[المطلب الثاني الدليل من السنة]
من أدلة تحريم الجناية من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (٢).
(١) سورة البقرة، الآية: [١٩٠].(٢) سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء: دماءكم وأموالكم / ٢١٥٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute