٣ - حديث:(الخمر من خمسة، من التمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والعنب)(٢).
٤ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قال على المنبر:(ألا إن الخمر قد حرمت، وهي من خمسة، من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل (٣).
المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: أن الخمر لا يعرف عند العرب إلا من العنب.
[المطلب الثالث الترجيح]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
المسألة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن كل مسكر خمر.
المسألة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن كل مسكر خمر: أن هذا هو نص صاحب اللغة - صلى الله عليه وسلم -.
(١) صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر/ ٢٠٠٣/ ٧٥. (٢) السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها ٨/ ٢٨٩. (٣) السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب تفسير الخمر التي نزل تحريمها ٨/ ٢٨٩.