١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قضى بأن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا, ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها لورثتها وهم يقتلون قاتلها)(١).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل قتل القاتل للورثة فلا يدخل معهم فيه غيرهم.
٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن العقل ميراث بين الورثة على قرابتهم (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل العقل وهو الدية ميراثا، وهو دليل على تخصيصهم به، ومن اختص بالدية اختص بالقصاص لعدم الفرق، ومن اختص بالشيء اختص بالعفو عنه.
٣ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - كان يقسم الدية على قدر الميراث (٣).
الفقرة الثانية: توجيه ملك النساء للعفو عن القصاص:
وجه ملك النساء للعفو عن القصاص بما يأتي:
١ - ما تقدم من تخصيص القصاص بالورثة، وذلك أن النساء من جملة الورثة.
٢ - حديث:(ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل)(٤).
(١) سنن أبي داود، باب ديات الأعضاء/ ٤٥٦٤. (٢) سنن أبي داود، باب ديات الأعضاء/ ٤٥٦٤. (٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب ميراث الدم والعقل / ٨/ ٥٨. (٤) سنن الترمذي، باب ما جاء في حكم ولى القتيل في القصاص / ١٤٠٥.