للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الأولى: توجيه تخصيص العفو بالورثة:

وجه تخصيص العفو بالورثة بما يلي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قضى بأن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا, ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها لورثتها وهم يقتلون قاتلها) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل قتل القاتل للورثة فلا يدخل معهم فيه غيرهم.

٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن العقل ميراث بين الورثة على قرابتهم (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل العقل وهو الدية ميراثا، وهو دليل على تخصيصهم به، ومن اختص بالدية اختص بالقصاص لعدم الفرق، ومن اختص بالشيء اختص بالعفو عنه.

٣ - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - كان يقسم الدية على قدر الميراث (٣).

الفقرة الثانية: توجيه ملك النساء للعفو عن القصاص:

وجه ملك النساء للعفو عن القصاص بما يأتي:

١ - ما تقدم من تخصيص القصاص بالورثة، وذلك أن النساء من جملة الورثة.

٢ - حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل) (٤).


(١) سنن أبي داود، باب ديات الأعضاء/ ٤٥٦٤.
(٢) سنن أبي داود، باب ديات الأعضاء/ ٤٥٦٤.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب ميراث الدم والعقل / ٨/ ٥٨.
(٤) سنن الترمذي، باب ما جاء في حكم ولى القتيل في القصاص / ١٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>