للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - ما ورد أنه رفع إلى عمر - رضي الله عنه - رجلًا قتل رجلًا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت امرأة القاتل: قد عفوت عن حصتي من زوجي فقال عمر: عتق الرجل من القتل (١).

الجزء الثاني: عفو ولي المحجور عليه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان المراد بالمحجور عليه.

٢ - أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه.

٣ - العفو عن القصاص الواجب للمحجور عليه.

الجزئية الأولى: بيان المراد بالمحجور عليه:

المراد بالمحجور عليه: المحجور عليه لحظ نفسه وهم:

١ - الصبي.

٢ - المجنون.

٣ - السفيه.

٤ - المعتوه.

الجزئية الثانية: أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه:

من أمثلة وجوب القصاص للمحجور عليه ما يأتى:

١ - أن يكون المقتول عبدا لأحدهم.

٢ - أن يكون المقتول أم أحدهم ولا ولي لها سواه.

الجزئية الثالثة: العفو:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم العفو.

٢ - من يملك العفو.


(١) مصنف عبد الرزاق، باب العفو /١٠/ ٣/ ١٨١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>