ووجه الاستدلال بها: أنها عامة في كل معتد, والحر بقتل العبد معتد، فيجوز لولي العبد مجازاة الحر بمثل اعتدائه وهو القتل.
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (العمد قود)(٣). فإنه عام في كل عمد، فيشمل عمد الحر على العبد.
٤ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي أو يقتل)(٤). فإنه عام في كل قتيل سواء كان حرا أم عبدا، ولم يفرق بين كون القاتل له حرا أو عبدا.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) سورة الإسراء، الآية: ٣٣. (٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٤. (٣) سنن الدارقطني ٣/ ٩٤. (٤) صحيح، كتاب الحج، باب تحريم مكة / ١٣٥٥.