للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - قول علي - رضي الله عنه -: (من السنة ألا يقتل حر بعبد) (١).

٤ - ما ورد أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد) (٢).

٥ - أن القصاص يقتضي المساواة ولا مساواة بين الحر والعبد.

٦ - أن الحر لا يقتص منه للعبد في الطرف بالإجماع فلا يقتص منه له في النفس؛ لأن القطع أخف من القتل، فإذا لم يجب الأخف لم يجب الأثقل من باب أولى.

٧ - أن الحر لا يحد بقذف العبد فلا يقتل به؛ لأنه إذا لم يحد بقذف العبد وهو أخف فلأن لا يجب القتل وهو أثقل من باب أولى.

٨ - أن الواجب بقتل العبد خطأ قيمته بالغة ما بلغت، والواجب بالحر الدية، فإذا اختلف حكمهما في الخطا وجب أن يختلف حكمهما في العمد كذلك.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به القول بالاقتصاص للعبد من الحر ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٣).

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة في كل قتيل فتشمل العبد إذا قتله الحر.

٢ - قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٤).

ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل أخذ نفس الحر بنفس العبد.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا يقتل حر بعبد/ ٨/ ٣٤.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا يقتل حر بعبد/ ٨/ ٣٤.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٤) سورة المائدة، الآية: ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>