للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: إذا لم يكن المجني عليه ملكا للجاني:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

إذا كان المجني عليه ليس ملكا للجاني، فقد اختلف في القصاص من قاتله الحر على قولين:

القول الأول: أنه لا يقتص منه.

القول الثاني: أنه يقتص منه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به القول بعدم الاقتصاص من الحر للعبد ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قابلت كل جنس بجنسه وذلك يقتضي ألا يقتل بغير جنسه، ولو قتل الحر بالعبد لكان مقتولا بغير جنسه، وذلك ينافي مقتضى هذه المقابلة.

٢ - حديث: (لا يقتل حر بعبد) (٢).


(١) سورة البقرة، الآية: (١٧٨).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب لا يقتل حر بعبد/ ٨/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>