٣ - الفضيلة.
الجزئية الثانية: اعتبار المكافأة في سلامة الذات:
وفيها فقرتان هما:
١ - الاعتبار.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاعتبار:
سلامة الذات لا يعتبر في المكافأة في القصاص، فيقتل الصحيح بالمريض، والشريف بالوضيع، والفاضل بالمفضول.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار المكافأة في السلامة إطلاق الأدلة.
ومن ذلك ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (١).
ووجه الاستدلال بها: أنها لم تقيد بالمكافأة بالسلامة فتبقى على إطلاقها.
٢ - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقتل) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يقيد بالمكافأة بالسلامة فيبقى على إطلاقه.
الجزئية الثالثة: المكافأة في الحرية:
١ - إذا كان المجني عليه ملكا للجاني.
٢ - إذا لم يكن المجني عليه ملكا للجاني.
الفقرة الأولى: إذا كان المجني عليه ملكا للجاني:
وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.
(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.(٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.