٣ - الفضيلة.
الجزئية الثانية: اعتبار المكافأة في سلامة الذات:
وفيها فقرتان هما:
١ - الاعتبار.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاعتبار:
سلامة الذات لا يعتبر في المكافأة في القصاص، فيقتل الصحيح بالمريض، والشريف بالوضيع، والفاضل بالمفضول.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار المكافأة في السلامة إطلاق الأدلة.
ومن ذلك ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (١).
ووجه الاستدلال بها: أنها لم تقيد بالمكافأة بالسلامة فتبقى على إطلاقها.
٢ - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقتل) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يقيد بالمكافأة بالسلامة فيبقى على إطلاقه.
الجزئية الثالثة: المكافأة في الحرية:
١ - إذا كان المجني عليه ملكا للجاني.
٢ - إذا لم يكن المجني عليه ملكا للجاني.
الفقرة الأولى: إذا كان المجني عليه ملكا للجاني:
وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.
(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.(٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute