للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الفضيلة.

الجزئية الثانية: اعتبار المكافأة في سلامة الذات:

وفيها فقرتان هما:

١ - الاعتبار.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الاعتبار:

سلامة الذات لا يعتبر في المكافأة في القصاص، فيقتل الصحيح بالمريض، والشريف بالوضيع، والفاضل بالمفضول.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار المكافأة في السلامة إطلاق الأدلة.

ومن ذلك ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (١).

ووجه الاستدلال بها: أنها لم تقيد بالمكافأة بالسلامة فتبقى على إطلاقها.

٢ - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقتل) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يقيد بالمكافأة بالسلامة فيبقى على إطلاقه.

الجزئية الثالثة: المكافأة في الحرية:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان المجني عليه ملكا للجاني.

٢ - إذا لم يكن المجني عليه ملكا للجاني.

الفقرة الأولى: إذا كان المجني عليه ملكا للجاني:

وقد تقدم ذلك في الشروط المعتبرة في القاتل.


(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة/١٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>