للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط المكافأة لوجوب القصاص قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (١).

الجزئية الثانية: توجيه اشتراط المكافأة في المجني عليه دون الجاني:

وجه ذلك: أن القصاص يقتضي المساواة والعدل، وأخذ الأعلى بالأدنى ظلم وعدوان فلا يجوز، بخلاف أخذ الأدنى بالأعلى فإنه تنازل عن بعض الحق وذلك جائز من غير محذور.

الجانب الثالث: ما تعتبر المكافأة فيه:

وفيه ستة أجزاء هي:

١ - العصمة.

٢ - سلامة الذات.

٣ - الحرية.

٤ - الذكورة.

٥ - الدين.

٦ - العدد.

الجزء الأول: العصمة:

وهذا لا خلاف فيه فلا قصاص في قتل غير المعصوم كما تقدم.

الجزء الثاني: سلامة الذات:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة سلامة الذات.

٢ - اعتبار المكافأة فيها.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة سلامة الذات ما يأتي:

١ - الصحة.

٢ - الشرف.


(١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>