للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن فعل المشارك يحدث شبهة لعدم العلم بمن حصل القتل بفعله: بأن الشبهة فيما لو لم يكن فعل الشارك موجبا للقصاص، أما في حال إيجابه للقصاص فلا شبهة.

الجزئية الثالثة: الفرق بين ما إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب، وما إذا كان لمعنى في المشارك:

الفرق بينهما: أن الفعل في حال عدم الوجوب لقصور السبب غير موجب للقصاص؛ لعدم تمحضه عمدا عدوانا. والفعل في حال عدم الوجوب لمعنى في المشارك: أن الفعل موجب للقصاص لولا المانع، وهو المعنى القائم بالمشارك، لتمحضه عمدا عدوانا.

الأمر الثامن: المكأفاة:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: الثالث المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

١ - المراد بالمكأفاة.

٢ - الأمثلة.

٣ - الاشتراط.

الجانب الأول: المراد بالمكأفاة:

المراد بمكأفاة القاتل للمقتول: ألا يفضله بحرية ولا إسلام.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة المكأفاة.

٢ - أمثلة عدم المكأفاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>