للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: أمثلة المكأفاة:

من أمثلة المكأفاة ما يأتي:

١ - قتل المسلم للمسلم.

٢ - قتل الحر للحر.

٣ - قتل الرقيق للرقيق.

٤ - قتل الكافر للكافر.

الجزء الثاني: أمثلة عدم المكأفاة:

من أمثلة عدم المكأفاة ما يأتي:

١ - قتل الكافر للمسلم.

٢ - قتل الرقيق للحر.

الجانب الثالث: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الاشتراط:

مكأفاة القاتل للمقتول ليست شرطا للقصاص، فيقتص للأعلى من الأدنى بلا خلاف، فيقتص للمسلم من الكافر، ويقتص من العبد للحر.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الاقتصاص للأعلى من الأدنى: أنه إذا اقتص له من المساؤوي كان الاقتصاص له من الأدنى من باب أولى؛ لأنه استيفاء لبعض الحق وتنازل عن باقيه وذلك جائز بلا خلاف.

الأمر الثاني: الشروط المعتبرة في القتيل:

وفيه سبعة جوانب هي:

١ - آدميته.

٢ - حياته.

٣ - استقرار حياته.

٤ - انتفاء جزئيته من القاتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>