مكأفاة القاتل للمقتول ليست شرطا للقصاص، فيقتص للأعلى من الأدنى بلا خلاف، فيقتص للمسلم من الكافر، ويقتص من العبد للحر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الاقتصاص للأعلى من الأدنى: أنه إذا اقتص له من المساؤوي كان الاقتصاص له من الأدنى من باب أولى؛ لأنه استيفاء لبعض الحق وتنازل عن باقيه وذلك جائز بلا خلاف.