للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - انتفاء ملكية القاتل له أو لبعضه.

٦ - عصمته.

٧ - مكافأته للقاتل.

الجانب الأول: آدمية المقتول:

قال المؤلف: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميًا معصوما فيقتله.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

١ - معنى آدمية المقتول.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: معنى أدمية المقتول:

معنى آدمية المقتول: كونه آدميًا فإن لم يكن آدميًا فلا قصاص ولو كانت قيمة المقتول تفوق دية القاتل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم قتل القاتل إذا كان المقتول غير آدمي: أن القصاص شرع لحفظ حياة الآدميين كما قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١)، فلو قتل القاتل لغير الآدمي لا انتفت حكمة القصاص؛ لأن ذلك قضاء على الحياة وليس حفظا لها.

الجانب الثاني: حياة المجني عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة الجناية على غير الحي.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: أمثلة الجناية على الميت:

من أمثلة الجناية على الميت ما يأتي:

١ - شق بطن الميت بقصد قتله لظنه حيا.


(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>